السيد محمد حسن الترحيني العاملي

321

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فقد عرفت أنها تحرم ( 1 ) بعد كل طلقتين فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين ( 2 ) . وهما ( 3 ) معتبران في التحريم ( 4 ) نصا وفتوى ، فيحتمل تحريمها ( 5 ) بست ( 6 ) ، لأنها قائمة مقام التسع للحرة ( 7 ) وينكحها بينها ( 8 ) رجلان . ويحتمل اعتبار التسع ( 9 ) كالحرة استصحابا للحل إلى أن يثبت المحرّم ، ولا يقدح نكاح أزيد من رجلين ، لصدقهما ( 10 ) مع الزائد . وعلى التقديرين ( 11 ) فيحتمل اعتبار العدد كله للعدة ( 12 ) اقتصارا في المجاز ( 13 ) على المتحقق ( 14 ) ، والاكتفاء ( 15 ) في كل اثنتين بواحدة للعدة ( 16 ) ، وهي ( 17 ) الأولى ( 18 ) لقيامها مقام